الحر العاملي
88
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
دين ، أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة ، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصّدقة ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ( 1 ) ، ويقبل الصّدقة . [ 138 ] وقال عليّ عليه السّلام : يعطي المستدينون من الصّدقة والزّكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف . الحادي عشر : في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية ، والصّدقة المندوبة سرّا وكذا سائر العبادات [ 139 ] قال الصّادق عليه السّلام : في قوله : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » ( 1 ) قال : كلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . [ 140 ] وقال عليه السّلام : الزّكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرّا فهو أفضل . [ 141 ] وقال الباقر عليه السّلام في قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ » ( 1 ) الزّكاة المفروضة ، وفي قوله ( 1 ) : « وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » ( 1 ) يعني النّافلة إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النّوافل .
--> ( 1 ) ليس في م [ 138 ] الوسائل 6 : 208 / 2 [ 139 ] الوسائل 6 : 215 / 1 ( 1 ) التّوبة : 60 [ 140 ] الوسائل 6 : 216 / 8 [ 141 ] الوسائل 6 : 215 / 3 ( 1 ) البقرة : 271 ( 1 ) رض : وقوله ( 1 ) البقرة : 271